العلامة المجلسي
42
بحار الأنوار
عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن ابن حميد ، عن ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت ، فلما ولدت قتلت ولدها سرا " ، قال : تجلد مائة لقتلها ولدها ، وترجم لأنها محصنة ( 1 ) . 24 - علل الشرائع : عن الحسن بن كثير ( 2 ) عن أبيه قال : لما خرج أمير المؤمنين عليه السلام بشراحة الهمدانية ( 3 ) فكان الناس يقتل بعضهم بعضا " من الزحام . فلما رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت وأغلق الباب ، قال : فرموها حتى ماتت ، قال : ثم أمر بالباب ففتح ، قال : فجعل من دخل يلعنها . قال : فلما رأى ذلك نادى منادية : أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها ، فإنها لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين ، قال : فوالله ما تحرك شفة لها ( 4 ) . 25 - ثواب الأعمال : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : دمان في الاسلام لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عز وجل حتى يقوم قائمنا : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه ( 5 ) .
--> ( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 268 . ( 2 ) في المصدر : وبهذا الاسناد ، عن الحسن بن كثير ، والاسناد قبله هكذا : محمد بن الحسن ، عن الحسن بن الحسين بن أبان ورواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 47 ، ورواه الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17 مرسلا . ( 3 ) في الأصل سراجة ، وفى التهذيب سراقة ، وكلاهما سهو ، والصحيح كما عن الصدوق شراحة ، قال في القاموس : في مادة شرح : وكسراقة همدانية أقرت بالزنا عند على - عليه السلام - وهكذا ذكره ابن قايماز في المشتبه : 393 . ( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 226 ، ومثله في دعائم الاسلام ج 2 ص 443 . ( 5 ) ثواب الأعمال : 221 ، وروى مثله في الخصال هكذا : ابن موسى ، عن حمزة ابن القاسم ، عن محمد بن عبد الله بن عمران ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام قالا : لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله : يقتل الشيخ الزاني ، ويقتل مانع الزكاة ، ويورث الأخ أخاه في الأظلة راجع ج 1 ص 80 و 81 .